الفاضل الهندي
364
كشف اللثام ( ط . ج )
وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذي لا يثبت إلا بأمر جديد ، وأصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة . ونفى عنه البأس في المنتهى ( 1 ) ، وهو خيرة الإرشاد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتلخيص ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) . ( وإلا ) يكن سبقه العلم بالنجاسة ( ففي الوقت خاصة ) كما في المبسوط ( 6 ) والغنية ( 7 ) والمهذب ( 8 ) وباب المياه من النهاية ( 9 ) ، لما عرفت من أصلي شغل الذمة في الوقت والبراءة من القضاء ، ونحو صحيح وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم ( 10 ) . وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده ودفعا ، لتوهم الخلاف ، ويعلم الحكم في خلافه للأولى . ويحتمل أن يكون المعنى : إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة ، فإنه إن علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة . ويحتمل أن يكون الشرط من كلام الراوي أكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم . ويحتمل الانكار ، ولعله أظهر إن كان الشرط من كلامه عليه السلام . وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة ، إعادة الصلاة إذا علم ( 11 ) . وإنما يتم إن كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم . ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ، علم به أو لم
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 83 س 2 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 21 . ( 4 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 274 . ( 5 ) تبصرة المتعلمين : ص 17 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 13 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 س 28 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 27 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 210 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 8 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1061 ب 40 من أبواب النجاسات ح 9 .